الدستورية العليا تؤيد تجريم البناء على أملاك الدولة
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المحالة إليها للفصل في دستورية نص المادة (372 مكررا) من قانون العقوبات، المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2019، فيما تضمنته فقرتها الأولى من معاقبة كل من تعدى بالبناء على أرض زراعية أو أرض فضاء مملوكة للدولة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المشرع جرم أفعال البناء المخالف على أراضي الدولة، استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية تستهدف حماية الملكية العامة، المتمثلة في الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء المملوكة للدولة، والحيلولة دون الاعتداء عليها بإقامة أعمال البناء دون سند من القانون.
واعتبر المشرع البناء على تلك الأراضي دون سند قانوني بمثابة الركن المادي للجريمة، وحدده بوضوح دون غموض أو إبهام، على أن يقترن هذا الركن المادي بقصد جنائي عام، قوامه علم الجاني بأن الأرض المتعدى عليها مملوكة للدولة، واتجاه إرادته إلى البناء عليها.
وأضافت المحكمة أن العقوبات الأصلية التي قررها المشرع لهذه الجريمة تتناسب مع جسامة الفعل المؤثم، إذ تقع بين حدين أدنى وأقصى، بما يسمح بتفريد العقوبة وفقا لظروف كل حالة، ولا يصادر سلطة القاضي في إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وانتهت المحكمة إلى أن الجريمة والعقاب المقررين بموجب النص المطعون عليه يتفقان مع أصول الشرعية الدستورية، ومن ثم تعين الحكم برفض الدعوى.
اقرأ أيضا:
هل تعاقب صاحبة واقعة ضرب طفل بالإسماعيلية رغم مرور 3 سنوات على الواقعة؟
حكاية عامل قتل زوجته داخل جلسة صلح بعد 11 سنة جواز في العجوزة