الإستعانة بغير العاملين بالتعليم والحصة بـ50 جنيه|قرارات عاجلة لسد عجز المعلمين بالمدارس
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا عاجلا لمديريات التربية والتعليم ، بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات
حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إيماءاً إلى بدء العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية والإدارات نحو اتخاذ اللازم نحو سد العجز في أعضاء هيئات التعليم للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦م ، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٢ بشأن سد عجز المعلمين بالمدارس بجميع المراحل والنوعيات بما فيها التعليم الثانوي الفني ، وكذا الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بخصوص وجود عجز صارخ في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني بنوعياته مما يستلزم زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعنيين.
لذا قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تطبيق القواعد التالية علي كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته (عام وفني):-
- تفعيل القرار الوزاري رقم (٢٠٢) بتاريخ ٢٠١٣/٦/٢ بشأن : توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية .
- إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين .
- تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين (فوق النصاب)، وبما لا يجاوز قيمة (٥٠ جنيهاً للحصة الواحدة)، ويتم الصرف من الاعتمادات التي يتم إرسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، وذلك مع مراعاة ما يلي :

* أن يكون سد العجز ضمن ما تم إرساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني.
* توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.
* الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم.
* أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملا للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية.
* يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة ( مدة لا تقل عن خمس سنوات ) في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي.
* بحث الموقف الأمني للسادة المرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس.
* يتم الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة نظير مكافأة مقطوعة (٥٠ جنيهاً ) للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
* لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن (٢٠) حصة أسبوعياً.
*الحد الأقصى لعدد الحصص بالأجر والزائدة عن النصاب لكل معلم 15 حصة أسبوعيا وبما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية
*المشاركة في أعمال الامتحانات بالمدرسة (اعمال الملاحظة فقط) لمعلمي الحصة بالأجر على أن تحسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين